للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[زيارة القبور]

وتشرع زيارة القبور للاتعاظ وتذكر الآخرة، شريطة أن لا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى، كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تعالى ونحو ذلك: عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة، ولا تقولوا ما يسخط الرب" (١).

والنساء كالرجال الذي استحباب زيارة القبور لمشاركتهن لهم في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور، ولما مر فيما يقال عند الزيارة أن عائشة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماذا تقول إذا زارت القبور. فعلّمها ماذا تقول ولم ينهها، ولم يبين لها أن ليس للنساء زيارة.

[ما يحرم عند القبور]

١ - الذبح لوجه الله، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا عقر في الإسلام". قال عبد الرزاق ابن همام:

"كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة" (٢).

٢ - ٦ - ما تضمنه هذا الحديث:

عن جابر - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبني عليه أو يزاد عليه، أو يكتب عليه" (٣).

٧ - الصلاة إليها: لقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا تصلوا إلى القبور. . ." (٤).

٨ - الصلاة عندها ولو بدون استقبال.


(١) صحيح: [الجنائز ١٧٩]، كم (٣٧٤/ ١)، هق (٧٧/ ٤)، دون الجملة الأخيرة، فإنها للبزار (٨٦١/ ٤٠٧/ ١).
(٢) إسناده صحيح: [الجنائز ٢٠٣]، د (٣٢٠٦/ ٤٢/ ٩).
(٣) إسناده صحيح: [الجنائز ٢٠٤]، د (٣٢١٠٩/ ٤٥/ ٩) وهذه رواياته، ورواه هؤلاء بزيادة ونقص: م (٩٧٠/ ٦٦٧/ ٢)، ت (١٠٥٨/ ٢٥٨/ ٢)، نس (٨٦/ ٤).
(٤) صحيح: [ص. ج ٧٣٤٨]، م (٦٦٨/ ٩٧٢/ ٢)، د (٣٢١٣/ ٤٩/ ٩)، ت (١٠٥٥/ ٢٥٧/ ٢)، نس (٦٧/ ٢).

<<  <   >  >>