للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حقة، وعشرة بني لبون ذكر" (١).

وعنه قال: "كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله، فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب: ألف دينار، وعلى أهل الورِق: اثنى عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل النساء ألفى شاة، وعلى أهل الحلل (٢) مائتى حلة.

قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية" (٣).

[القتل الذي تجب فيه]

من المتفق عليه بين العلماء أنها تجب في القتل الخطأ وفي شبه العمد، وفي العمد الذي وقع ممن فقد شرطا من شروط التكليف، مثل الصغير والمجنون، وفي العمد الذي تكون فيه حرمة المقتول ناقصة عن حرمة القاتل، مثل الحر إذا قتل عبدًا. كما تجب على النائم الذي انقلب في نومه على آخر فقتله. وعلى من سقط على غيره فقتله.


(١) حسن: [ص. جه ٢١٢٨]، د (٤٥١٨/ ٢٨٣/١٢)، جه (٢٦٣٠/ ٨٧٨/٢)، ن (٤٣/ ٨).
وبنت المخاص: هى ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل.
وبنت لبون: هى ما دخلت في السنة الثالثة إلى آخرها. واللبون: ذات اللبن، والذكر: ابن لبون، وابن مخاض، والحقة: ما استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها.
(٢) الحلل: بضم ففتح، جمع حلة، وهي إزار ورداء من أي نوع من أنواع الثياب، وقيل: الحلل برود اليمن، ولا يسمى حلة حتى يكون ثوبين. أهـ من "عون المعبود" (٢٨٥/ ١٢).
(٣) حسن: [الإرواء ٢٢٤٧]، د (٤٥١٩/ ٢٨٤/ ١٢).

<<  <   >  >>