للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجى برجيع (*) أو بعظم" (١).

١٥ - ولا يجوز الاستجمار بالعظم والروث:

عن جابر رضي الله عنه قال: إنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتمسح بعظم أو ببعر" (٢)

[باب الآنية]

ويجوز استعمال الأواني كلها إلا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة، دون سائر الاستعمال.

عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" (٣).

وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله قال: "الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر (**) في بطنه نار جهنم" رواه البخاري ومسلم (٤). ولمسلم: "إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب ... ".

قال مسلم: "وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر. أهـ.

قال الألباني: فهذه الزيادة شاذة من جهة الرواية، وإن كانت صحيحة في المعنى من حيث الدراية، لأن الأكل والذهب أعظم وأخطر من الشرب والفضة كما هو ظاهر. أهـ (٥).


(١) صحيح: [ص. جه ٢٥٥]، م (٢٢٣/ ٢٦٢/ ١)، ت (١٦/ ١٣ / ١)، د (٧/ ٢٤/ ١)، جه (٣١٦/ ١١٥/ ١)، نس (٣٨/ ١).
(*) برجيع: الرجيع: الروث والعذرة.
(**) يُجرجر: الجرجرة: صوت الماء في الجوف.
(٢) صحيح: [ص. ج ٦٨٢٧]، م (٢٦٣/ ٢٢٤/ ١)، د (٣٨/ ٦٠/ ١).
(٣) متفق عليه: خ (٥٦٣٣/ ٩٦/ ١٠)، م (٢٠٦٧/ ١٦٣٧/٣)، ت (١٩٣٩/ ١٩٩/ ٣/ ١)، د (٣٧٠٥/ ١٨٩/١٠)، جه (٣٤١٤/ ١١٣٠/ ٢)، بدون النهي عن الحرير والديباج، نس (١٩٨/ ٨).
(٤) متفق عليه: خ (٥٦٣٤/ ٩٦/ ١٠)، م (٢٠٦٥/ ١٦٣٤/ ٣)، جه (٣٤١٣/ ١١٣٠/٢).
(٥) الارواء (٦٩/ ١).

<<  <   >  >>