للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر" (١).

[وجوب الوليمة]

ولابد من عمل وليمة بعد الدخول، لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -عبد الرحمن بن عوف بها، كما تقدم،

ولحديث بريدة بن الحصيب قال: "لما خطب علىُّ فاطمة رضي الله عنها قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إنه لا بد للعرس من وليمة" (٢).

وينبغى أن يلاحظ فيها أمورًا:

الأول: أن تكون ثلاثة أيام عقب الدخول، لأنه هو المنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فعن أنس قال: "تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - صفية، وجعل عتقها صداقها، وجعل الوليمة ثلاثة أيام" (٣).

الثاني: أن يدعو الصالحين إليها فقراء كانوا أو أغنياء، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقى (٤).

الثالث: أن يولم بشاة أو أكثر إن وجد سعة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف: "أولم ولو بشاة" (٥).

وعن أنس قال: "ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولم على امرأة من نسائه ما أولم


(١) صحيح: [ص. ج ٢٥٨٨]، م (١٠٠٦/ ٦٩٧/ ٢).
(٢) صحيح: [ص. ج ٢٤١٩]،أ (١٧٥/ ٢٠٥/ ١٦).
(٣) سنده صحيح: [آداب الزفاف ٧٤]، أخرجه أبو يعلى بسند حسن كما في الفتح (١٩٩/ ٩)، وهو في صحيح البخاري بمعناه (١٥٥٩/ ٢٢٤/ ٩). ذكره الألباني.
(٤) حسن: [ص. ج ٧٣٤١] (٤٨١١/ ١٧٨/١٣)؛ ت (٢٥٠٦/ ٢٧/ ٤).
(٥) سبق.

<<  <   >  >>