للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} (١).

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمَّد - صلى الله عليه وسلم -، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار (٢).

[استحباب التهنئة بالنكاح]

عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفأ قال: "بارك الله لكم، وبارك عليكم وجمع بينكما في خير" (٣).

[الصداق]

قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (٤).

فالصداق حق المرأة على الرجل، وهو ملك لها، يحل لأحدٍ أبًا كان أو غيره أن يأخذ منه شيئًا إلا إذا طابت المرأة نفسا بهذا الأخذ.

ولم تجعل الشريعة حدًا لقلته، ولا لكثرته، لكن حثت على تخفيف المهور وعدم المغالاة فيها تيسيرًا لعملية الزواج، وحتى لا يُعرِضَ عنه الشباب لكثرة مؤنته.

قال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} (٥) وعن أنس بن مالك رضي الله عنه "أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أثر صفرة فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال: كم سقت إليها؟ قال: زِنَة نواة من ذهب. قال رسول الله


(١) الأحزاب: ٧٠.
(٢) سبق في خطبة الجمعة.
(٣) صحيح: [ص. جه ١٥٤٦]، جه (١٩٠٥/ ٦١٤/ ١)، وهذا لفظه، د (٢١١٦/ ١٦٦/ ٦)، ت (١٠٩٧/ ٢٧٦/ ٢) وعندهما الخطاب للمفرد.
(٤) و (٥) النساء ٢٠، ٤
النحلة: الفريضة

<<  <   >  >>