للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن رويفع بن ثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره" (١) وعن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في سبى أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة" (٢).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "إذا وهبت الوليدة التي توطأ، أو بيعت، أو عتقت، فليستبرأ رحمها بحيضة، ولا تستبرأ العذراء" (٣).

[الحضانة]

تعريفها: هى حفظ الطفل عما يضرّه، والقيام بمصالحه (٤).

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد، فهي أحق به إلى سبع سنين، ما لم تتزوج فهذا بلغ سبع سنين خُير بين أبويه، فايهما اختار ذهب به:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطنى له وعاء، وثديى له سقاء، وحجرى له حواء، وإن أباه طلقنى، وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت أحق به ما لم تنكحى" (٥).

وعن أبي هريرة: "أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن زوجى يريد أن يذهب بابنى وقد سقانى من بئر أبى غبة، وقد نفعنى. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه، فانطلقت به" (٦).


(١) حسن: [ص. د ١٨٩٠]، ت (١١٤٠/ ٢٢٩/ ٢)، د (٢١٤٤/ ١٩٥/ ٦) في حديث طويل.
(٢) صحيح: [ص. د ١٨٨٩]، د (٢١٤٣/ ١٩٤/ ٦).
(٣) صحيح: [الإرواء ٢١٣٩]، خ (٤٢٣/ ٤) تعليقا.
(٤) منار السبيل (٣١٠/ ٢).
(٥) حسن: [الإرواء ٢١٨٧]، د (٢٢٥٩/ ٣٧١/ ٦).
(٦) صحيح: [ص. د ١٩٩٢]، نس (١٨٥/ ٦)، د (٢٢٦٠/ ٣٧١/ ٦) في قصة، ت (١٣٦٨/ ٤٠٥/ ٢) مختصرا على ذكر التخيير.

<<  <   >  >>