للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة" (١).

ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط، لحديث أبى هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى على جنازة فكبر عليها أربعًا، وسلم تسليمة واحدة" (٢).

[ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات التي تحرم الصلاة فيها إلا الضرورة]

لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلى فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب" (٣).

[فضل الصلاة على الجنازة واتباعها]

عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراطان، قيل وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد" (٤).

وهذا الفضل في اتباع الجنائز: إنما هو للرجال دون النساء، لنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - لهن عن اتباعها وهو نهى تنزيه، فقد قالت أم عطية رضي الله عنها: "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا" (٥).

ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة، وقد جاء النص فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء، واتباعها بالبخور، وذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا تتبع


(١) إسناده حسن: [الجنائز ١٢٧]، هق (٤٣/ ٤).
(٢) إسناده حسن: [الجنائز ١٢٨]، كم (٣٦٠/ ١)، هق (٤٣/ ٤).
(٣) سبق ص ٦٤.
(٤) صحيح: [ص. ج ٦٣٥٥]، م (٩٤٥ - ٥٣ - ٦٥٣/ ٢).
(٥) متفق عليه: خ (١٢٧٨/ ١٤٤/ ٣)، م (٩٣٨/ ٦٤٦/ ٢)، د (٣١٥١/ ٤٤٩/ ٨)، جه (١٥٧٧/ ٥٠٢/ ١).

<<  <   >  >>