للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأخذه عدوُّ له. فتحرّج الناس أن يحلفوا، فحلفت أنا أنه أخي فخلّى سبيله. فأتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا، وحلفت أنا أنه أخي. فقال: "صدقت المسلم أخو المسلم" (١). وإنما تعتبر نية الحالف إذا لم يُستحلف، فإذا استُحلف فاليمين على نية المستحلِف.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما اليمين على نية المستحلِف" (٢).

وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك" (٣).

[لا حنث مع النسيان أو الخطأ]

من حلف أن لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا أو خطأ فإنه لا يحنث:

لقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} وفي الحديث أن الله قال: "نعم" (٤).

[الاستثناء في اليمين]

ومن حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه:

عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال سليمان بن داود نبى الله: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، كلهم تأتى بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه، أو الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل ونسى، فلم تأت واحدة من نسائه، إلا واحدة


(١) صحيح: [ص. جه ١٧٢٢]، جه (٢١١٩/ ٦٨٥/ ١)، د (٣٢٣٩/ ٨٢/ ٩).
(٢) صحيح: [ص. جه ١٧٢٣]، جه (٢١٢٠/ ٦٨٥/ ١)، م (١٦٥٣ - ٢١ - / ١٢٧٤/ ٧٣) بدون "إنما".
(٣) صحيح: [ص. جه ١٧٢٤]، م (١٦٥٣/ ١٢٧٤/ ٣)، جه (٢١٢١/ ٦٨٦/ ١)، د (٣٢٣٨/ ٨٠/ ٩)، ت (١٣٦٥/ ٤٠٤/ ٢).
(٤) صحيح: [ص. نس ٣٥٨٨]، م (١٢٥/ ١١٥/ ١).

<<  <   >  >>