للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١).

[٣ - نكاح المتعة]

" ويسمى الزواج المؤقت، والزواج المنقطع، وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوما أو أسبوعا أو شهرا. أو غير ذلك من الآجال المعلومة.

وهو زواج متفق على تحريمه، وإذا انعقد يقع باطلًا (٢).

عن سبرة قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم

لم نخرج حتى نهانا عنها" (٣).

[العقد على المرأة وفي نية الزوج طلاقها]

قال الشيخ سيد حافظ -حفظه الله- في فقه السنة (٣٨/ ٢):

اتفق الفقهاء على أن من تزوج امرأة دون أن يشترط التوقيت وفي نيته أن يطلقها بعد زمن، أو بعد إنقضاء حاجته في البلد الذي هو مقيم به، فالزواج صحيح.

وخالف الأوزاعى فاعتبره زواج متعة.

قال الشيخ رشيد رضا تعليقا على هذا في تفسير المنار:

هذا وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضى منع النكاح بنية الطلاق وإن كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحا إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد.

ولكن كتمانه إياه يعد خداعا وغشا، وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضى بين الزوج والمرأة ووليها، ولا يكون فيه


(١) صحيح: [الإرواء ٦/ ٣١١]، كم (١٩٩/ ٢)، هق (٢٠٨/ ٧).
(٢) فقه السنة (٣٥/ ٢).
(٣) صحيح: [مختصر مسلم ٨١٢]، م (١٤٠٦/ ١٠٢٣/٢).

<<  <   >  >>