للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكبرن الربح لكما. فقالا: وددنا ذلك، ففعل، وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدما فأربحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: أكلّ الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا: لا، فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين! فاسلفكما! أديًا المال وربحه. فاما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغى لك يا أمير المؤمنين هذا! لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه فقال عمر: أدياه، فسكت عبد الله وراجع عبيد الله. فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا؟ فقال: قد جعلته قراضا، فأخذ عمر رأس المال، ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال" (١).

[العامل أمين]

والمضاربة جائزة مطلقة ومقيدة، ولا يضمن العامل إلا بالتعدى والمخالفة:

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع بنسيئة فباع بنسيئة أنه ضامن (٢).

وعن حكيم بن حزام صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالًا مقارضة يضرب له به: أن لا تجعل مالى في كبدٍ رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئًا من ذلك فقد ضمنت مالى" (٣).

* * *


(١) صحيح: [الإرواء ٢٩١/ ٥]، ما (١٣٨٥/ ٤٧٩)، هق (١١٠/ ٦).
(٢) الإجماع ص (١٢٥).
(٣) صحيح الإسناد: [الإرواء٢٩٣/ ٥]، قط (٢٤٢/ ٦٣/ ٢)، هق (١١١/ ٦).

<<  <   >  >>