للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نفسى بيده: لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها" (١).

كراهية الشفاعة في الحدّ إذا رُفع إلى السلطان:

عن عائشة رضي الله عنها: أن قريشًا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت. فقالوا: من يكلّم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ومن يجترئ عليه إلا أسامة حِبّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فكلم رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أتشفع في حدّ من حدود الله ثم قام فخطب فقال: "يا أيها الناس، إنما ضلّ من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحدّ، وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها" (٢).

[استحباب الستر على المؤمن]

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة" (٣).

ويستحب أيضًا أن يستر العبد على نفسه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عليه" (٤).


(١) صحيح: [الإرواء ٢٣١٩]، خ (٦٨٨٧/ ٨٦/ ١٢).
(٢) متفق عليه: خ (٨٧/ ٦٧٨٨/ ١٢)، م (١٦٨٨/ ٣١٥/ ١٣)، د (٤٣٥١/ ٣١/ ١٢)، نس (٧٤/ ٨) ت (١٤٥٥/ ٤٤٢/ ٢)، جه (٢٥٤٧/ ٨٥١/ ٢).
(٣) صحيح: [مختصر م ١٨٨٨]، م (٢٦٩٩/ ٢٠٧٤/ ٤)، ت (١٤٤٩/ ٥٣٩/ ٢)، جه (٢٢٥/ ٨٢/ ١) د (٤٩٢٥/ ٢٨٩/ ١٣).
(٤) متفق عليه: خ (٦٠٦٩/ ٤٨٦/ ١٠)، م (٢٩٩٠/ ٢٢٩١/ ٤).

<<  <   >  >>