للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من جاء وقد فرغ الإِمام:

عن سعيد بن المسيب قال: حضر رجلًا من الأنصار الموتُ، فقال: إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابًا، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة، لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عَزَّ وَجَلَّ له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرّب أحدكم أو ليبعّد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غُفِرَ له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقى بَعْضٌ صَلَّى ما أدرك وأتم ما بَقِىَ، كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك" (١).

وعن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا، أعطاه الله عَزَّ وَجَلَّ مثل أجر من صلاها وحضرها, لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا" (٢).

الدخول مع الإِمام على أي حال كان:

عن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإِمام" (٣).

[متى يعتد بالركعة؟]

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا, ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة ففد أدرك الصلاة" (٤).


(١) صحيح: [ص. د ٥٢٧]، د (٥٥٩/ ٢٧٠/ ٢).
(٢) صحيح: [ص. د ٥٢٨]، د (٥٦٠/ ٢٧٢/ ٢)، نس (١١١/ ٢).
(٣) صحيح: [ص. ت ٤٨٤]، [ص. ج ٢٦١]، ت (٥٨٨/ ٥١/ ٢).
(٤) صحيح: [ص. ج ٤٦٨]، د (٨٧٥/ ١٤٥/ ٣).

<<  <   >  >>