للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ما يباح للصائم]

١ - الغسل للتبرد:

عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعَرْج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر" (١).

٢ - المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة:

عن لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" (٢).

٣ - الحجامة: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم" (٣).

وتكره إن خشى على نفسه ضعفًا: عن ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف" (٤).

٤ - القبلة والمباشرة لمن قدر على ضبط نفسه:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه" (٥).


(١) صحيح: [ص. د ٢٠٧٢]، د (٢٣٤٨/ ٤٩٢/ ٦) والعرج بفتح العين وسكون الراء قرية جامعة من عمل الفرع على أيام من المدينة.
(٢) سبق ص ٣٣.
(٣) صحيح: [ص. د ٢٠٧٩]، خ (١٩٣٩/ ١٧٤/ ٤)، د (٢٣٥٥/ ٤٩٨/ ٦) ت (٧٧٢/ ١٣٧/ ٢) بزيادة وهو محرم .. "
(٤) صحيح: [مختصر ٩٤٧]، خ (١٩٤٠/ ١٧٤/ ٤). وفي حكم الحجامة التبرع بالدم، فإن خشى المتبرع من الضعف لم يتبرع بالنهار إلا لضرورة.
(٥) متفق عليه: خ (١٩٢٧/ ١٤٩/ ٤)، م (١١٠٦ - ٦٥ - /٧٧٧/ ٢)، د (٢٣٦٥/ ٩/ ٧)، ت (٧٢٥/ ١١٦/ ٢).

<<  <   >  >>