للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنه من كلام نافع الراوى عن ابن عمر، وليس هو من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد فسره النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبى هريرة بما تقدم، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولم يقل وليس بينهما صداق، فدل ذلك على أن تسمية الصداق أو عدمها لا أثر لها في ذلك، وإنما المقتضى للفساد هو اشتراط المبادلة، وفي ذلك فساد كبير، لأنه يفضى إلى إجبار النساء على نكاح من لا يرغبن فيه، إيثارًا لمصلحة الأولياء على مصلحة النساء، وذلك منكر وظلم للنساء، ولأن

ذلك أيضًا يفضى إلى حرمان النساء من مهور أمثالهن، كما هو الواقع بين الناس المتعاطين لهذا العقد المنكر، إلا من شاء الله، كما أنه كثيرا ما يفضى إلى النزاع والخصومات بعد الزواج، وهذا من العقوبات العاجلة لمن خالف الشرع" (١).

[٢ - نكاح المحلل]

وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثًا بعد انقضاء عدتها، ثم يطلقها لتحل لزوجها الأول.

وهذا النوع من الزواج كبيرة من كبائر الإثم والفواحش، لا يجوز، سواء شرطا ذلك في العقد، أو اتفقا عليه قبل العقد، أو نواه أحدهما بقلبه، وفاعله ملعون.

عن عليّ قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -والمحلَّل له" (٢).

وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلَّل، لعن الله المحلِّل والمحلل له" (٣).

وعن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: "جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها


(١) انظر رسالة "حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار" لسماحة الشيخ ابن باز حفظه الله
(٢) صحيح: [ص. خ ٥١٠١]، د (٢٠٦٢/ ٨٨/ ٦)، ت (١١٢٨/ ٢٩٤ / ٢)، جه (١٩٣٥/ ٦٢٢/١).
(٣) حسن: [ص. جه ١٥٧٢]، جه (١٩٣٦/ ٦٢٣/ ١)، كم (١٩٨/ ٢)، هق (٢٠٨/ ٧).

<<  <   >  >>