للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحكم هذا الطلاق أنه يقع في الحال، متى صدر من أهله، وصادف محلا له.

وأما المعلّق: فهو ما جعل الزوج فيه حصول الطلاق معلّقًا على شرط، مثل أن يقول لزوجته إن ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق.

وحكم هذا الطلاق أنه إن أراد الطلاق عند وقوع الشرط، فهو كما أراد وأما إن قصد به الحض على الفعل أو الترك ونحو ذلك فهو يمين، إن لم يقع ما حلف عليه لم يلزمه شيء، وإان وقع لزمته كفارة يمين (وهذا مذهب شيخ الإِسلام ابن تيمية - رحمه الله - كما في مجموع الفتاوى (٤٤ - ٤٦، ٥٨ - ٦٠ - ٦٤ - ٦٦/ ٣٣).

ثالثًا- من حيث السنة والبدعة:

ينقسم الطلاق من حيث السنة والبدعة إلى: طلاق سنيّ، وطلاق بدعيّ.

فطلاق السنة: أن يطلق الرجل امرأته التي دخل بها طلقة واحدة، في طهر لم يجامعها فيه.

قال تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسَانٍ} (١).

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٢).

وقد فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - الآية: حين طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"مُره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء" (٣).

وأما الطلاق البدعي: فهو الطلاق المخالف للمشروع، كان يطلقها وهي


(١) البقرة: ٢٢٩.
(٢) الطلاق: ١.
(٣) متفق عليه: خ (٥٣٣٢/ ٤٨٢/ ٩)، م (١٤٧١/ ١٠٩٣/ ٢)، د (٢١٦٥/ ٢٢٧/ ٦) واللفظ له، نس (١٣٨/ ٦).

<<  <   >  >>