للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تعريفها]

" البيوع: جمع بيع. وجُمِعَ لاختلاف أنواعه.

والبيع: نقل ملك إلى الغير بثمن. والشراء قبوله. ويطلق كل منهما على الآخر.

[مشروعيتها]

قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (١).

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٢) وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا" (٣).

وأجمع المسلمون على جواز البيع، والحكمة تقتضيه، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذله له، ففى تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج" (٤).

[الحث على المكاسب]

عن المقدام رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبى الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده" (٥).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يحتطب أحدكم حُزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه" (٦).


(١) البقرة: ٢٧٥.
(٢) النساء: ٢٩.
(٣) متفق عليه: خ (٢١١٠/ ٣٢٨/٩)، م (١٥٣٢/ ١١٦٤/ ٣)، د (٣٤٤٢/ ٣٣٠/ ٩)، ت (١٢٦٤/ ٣٥٩/ ٢) نس (٢٤٤/ ٧).
(٤) فتح البارى (٢٨٧/ ٤).
(٥) صحيح: [ص. ج ٥٥٤٦]، خ (٢٠٧٢/ ٣٠٣/ ٤).
(٦) صحيح: [ص. ج ٧٠٦٩]، خ (٢٠٧٤/ ٣٠٣/ ٤)، ت (٦٧٥/ ٩٤/ ٢)، نس (٩٦/ ٥).

<<  <   >  >>