للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[العارية]

[تعريفها]

عرفها الفقهاء بأنها إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض.

[حكمها]

وهي مستحبة، لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (١).

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" (٢).

وقد ذمّ الله سبحانه: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} (٣).

وجوب ردّها:

قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (٤)

[ضمانها]

والمستعير مؤتمن، لا ضمان عليه إلا بالتفريط، أو أن يشترط عليه المعير الضمان: عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: "قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أتتك رسلى فأعطهم ثلاثين درعا، وثلاثين بعيرا، قال: فقلت يا رسول الله، أعارية مضمونة، أو عارية مؤداة؟ قال: بل مؤداة" (٥).

قال الأمير الصنعانى في سبل السلام (٦٩/ ٣):

المضمونة: التي تضمن إن تلفت بالقيمة.

والمؤداة: التي تجب تاديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة.

قال: والحديث دليل لمن ذهب إلى أنها لا تُضمن العارية إلا بالتضمين، وتقدم أنه أوضح الأقوال أهـ.


(١) المائدة:، ٢
(٢) صحيح: [ص. ج ٦٥٧٧]، (٢٠٧٤/ ٣٨/ ٤)، أ (٢/ ٤٠٧)، ت (٢٦٤٦/ ٢٨/ ٥)، جه (٢٢٥/ ٨٢/ ١) ..
(٣) الماعون: ٥، ٦، ٧.
(٤) النساء:، ٥٨
(٥) صحيح: [ص. د ٤٥. ٣]، [الصحيحة. ٦٣]، د (٣٥٤٩/ ٤٧٩/ ٩).

<<  <   >  >>