للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فذكر الله تعالى في هذه الآيات المحرمات من النساء، وبالتأمل فيها نجد أن التحريم قسمان:

١ - تحريم مؤبد، يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات.

٢ - تحريم مؤقت، يمنع المرأة من التزوج بها ما دامت على حالة خاصة قائمة بها، فإن تغير الحال زال التحريم وصارت حلالًا.

وأسباب التحريم المؤبد هى: النسب، والمصاهرة، والرضاع.

أولًا: المحرمات بالنسب، وهن:

الأمهات. البنات. الأخوات. العمات. الخالات. بنات الأخ. بنات الأخت.

ثانيا: المحرمات بالمصاهره، وهن:

١ - أم الزوجة، ولا يشترط في تحريمها الدخول بها، بل مجرد العقد على ابنتها يحرّمها.

٢ - ابنة الزوجة المدخول بها، فإن عقد على الأم ولم يدخل بها حلّت له ابنتها لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}.

٣ - زوجة الابن: وتحرم بمجرد العقد.

٤ - زوجة الأب: يحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه بمجرد عقد الأب عليها.

ثالثا: المحرمات بسبب الرضاع:

قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" (١).

وعلى هذا، فتنزل المرضعة منزلة الأم، وتحرم على المرضع هى وكل من يحرم

على الابن من قبل أمّ النسب، فيحرم على الرضيع التزوج من:

١ - المرضعة. ٢ - أم المرضعة. ٣ - أم زوج المرضعة. ٤ - أخت المرضعة.


(١) متفق عليه: خ (٥٠٩٩/ ١٣٩/٩)، م (١٤٤٤/ ١٠٦٨/٢)، ت (١١٥٧/ ٣٠٧/ ٢)، د (٢٠٤١/ ٥٣/ ٦) نس (٩٩/ ٦).

<<  <   >  >>