فذكر الله تعالى في هذه الآيات المحرمات من النساء، وبالتأمل فيها نجد أن التحريم قسمان:
١ - تحريم مؤبد، يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات.
٢ - تحريم مؤقت، يمنع المرأة من التزوج بها ما دامت على حالة خاصة قائمة بها، فإن تغير الحال زال التحريم وصارت حلالًا.
وأسباب التحريم المؤبد هى: النسب، والمصاهرة، والرضاع.
أولًا: المحرمات بالنسب، وهن:
الأمهات. البنات. الأخوات. العمات. الخالات. بنات الأخ. بنات الأخت.
ثانيا: المحرمات بالمصاهره، وهن:
١ - أم الزوجة، ولا يشترط في تحريمها الدخول بها، بل مجرد العقد على ابنتها يحرّمها.
٢ - ابنة الزوجة المدخول بها، فإن عقد على الأم ولم يدخل بها حلّت له ابنتها لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}.
٣ - زوجة الابن: وتحرم بمجرد العقد.
٤ - زوجة الأب: يحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه بمجرد عقد الأب عليها.
ثالثا: المحرمات بسبب الرضاع:
قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" (١).
وعلى هذا، فتنزل المرضعة منزلة الأم، وتحرم على المرضع هى وكل من يحرم
على الابن من قبل أمّ النسب، فيحرم على الرضيع التزوج من:
١ - المرضعة. ٢ - أم المرضعة. ٣ - أم زوج المرضعة. ٤ - أخت المرضعة.
(١) متفق عليه: خ (٥٠٩٩/ ١٣٩/٩)، م (١٤٤٤/ ١٠٦٨/٢)، ت (١١٥٧/ ٣٠٧/ ٢)، د (٢٠٤١/ ٥٣/ ٦) نس (٩٩/ ٦).