للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: "يغسل ذكره ويتوضا" (١).

وأما الودي: فهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول (٢).

وهو نجس.

عن ابن عباس قال: "المنى والودي والمذي، أما المنى فهو الذي منه الغسل

وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة" (٣).

٥ - روث ما لا يؤكل لحمه:

عن عبد الله قال: أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتبرز، فقال: "إئتني بثلاثة أحجار" فوجدت له حجرين وروثة حمار، فأمسك الحجرين وطرح الروثة، وقال: "هى رجس" (٤).

٦ - دم الحيض:

عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال: تحته ثم تقرصه (*) بالماء ثم تنضحه، ثم تصلى فيه (٥).

٧ - لعاب الكلب:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" (٦).

٨ - الميتة: وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دبغ


(١) متفق عليه: [م (٣٠٣/ ٢٤٧/ ١)، واللفظ له، خ (١٣٢/ ٢٣٠/ ١) مختصرًا].
(٢) فقه السنة (٢٤/ ١).
(٣) صحيح: [ص. د ١٩٠]، هق (١١٥/ ١).
(٤) صحيح: [ص. جه ٢٥٣]، خز (٧٠/ ٣٩/ ١)، وهو عند غيره بدون لفظ (حمار)، رواه: خ
(١٥٦/ ٢٥٦/ ١)، نس (٣٩/ ١) ت (١٧/ ١٣/ ١)، جه (٤٤/ ١١٣١/ ١).
(*) تقرصه: القرص: الأخذ بأطراف الأصابع.
(٥) منفق عليه: [م (٢٩١/ ٢٤٠/ ١) واللفظ له خ (٣٠٧/ ٤١٠/ ١)].
(٦) صحيح: [ص. ج٣٩٣٣، م (٢٧٩ - ٩١ - ١/ ٢٣٤).

<<  <   >  >>