للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابهم كالعذرة والبول (١).

والأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، فمن زعم نجاسة عينٍ ما فعليه بالدليل فإن نهض به فذلك، وإن عجز عنه أو جاء بما لا تقوم به الحجة فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل والبراءة (٢)، لأن الحكم بالنجاسة حكم تكليفي تعم به البلوى، فلا يحل إلا بعد قيام الحجة (٣).

ومما قام الدليل على نجاسته:

١، ٢ - بول الآدمي وغائطه:

أما الغائط فلحديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور" (٤).

والأذى: كل ما تأذيت به من النجاسة والقذر والحجر والشوك وغير ذلك (٥).

والمراد به في الحديث ... النجاسة كما هو واضح.

وأما البول فلحديث أنس: أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "دعوه ولا تزرموه" (*). قال: فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه" (٦).

٣، ٤ - المذي والودى:

أما المذى: فهو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند شهوة، لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة (٧).

وهو نجس، ولهذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بغسل الذكر منه.

عن عليّ قال: كنت رجلًا مذاء، وكنت أستحيى أن أسال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمكان


(١) الروضة الندية (١٢/ ١).
(٢) السيل الجرار (٣١/ ١).
(٣) صحيح: [ص. د ٨٣٤] الروضة الندية (١٥/ ١).
(٤) صحيح: [ص. د٨٣٤] د (٤٧/ ٣٨١/ ٢).
(٥) عون المعبود (٤٤/ ٢).
(٦) متفق عليه: [م (٢٨٤/ ٢٣٦/ ١) واللفظ له، خ (٦٠٢٥/ ٤٤٩/ ١٠)].
(*) لا تزرموه: لا تقطعوا بوله.
(٧) شرح مسلم للنووي (٣/ ٢١٣).

<<  <   >  >>