للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: واعلم أن بيع الملامسة، وبيع المنابذة، وبيع حَبل الحبلة، وبيع الحصاة، وعسب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة، هي داخلة في النهى عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر، ونهى عنها، لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة. والله أعلم. أهـ بتصرف.

بيع الملامسة والمنابذة:

عن أبي هريرة أنه قال: "نُهى عن بيعتين: الملامسة والنابذة:

أما الملامسة: فأن يلمس كلُّ واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل.

والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه" (١).

وعن أبي سعيد الخدرى قال: "نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين ولبستين: نهى

عن الملامسة والمنابذة في البيع:

والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده، بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك.

والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض" (٢).

بيع حبل الحبلة:

عن ابن عمر قال: "كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حَبَل الحبَلةَ، وحَبَل الحبَلة: أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نُتجت، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك" (٣).


(١) صحيح: [مختصر م ٩٣٨]، م (١٥١١ - ٢ - / ١١٥٢/ ٣).
(٢) متفق عليه: م (١٥١٢/ ١١٥٢/ ٣) وهذا لفظه، خ (٤٤، ٢١٤٧/ ٣٥٨/ ٤)، د (٣٣٦٢/ ٢٣١/ ٩)، نس (٢٦٠/ ٧).
(٣) متفق عليه: خ (٢١٤٣/ ٣٥٦/ ٤)، م (١٥١٤/ ١١٥٣/ ٣)، د (٦٤، ٣٣٦٥/ ٢٣٣/ ٩)، ت (١٢٤٧/ ٣٤٩/٢) مختصرا، نس (٢٩٣/ ٧)، جه (٢١٩٧/ ٧٤٠/ ٢) مختصرا.

<<  <   >  >>