للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٤ - إذا لم يدّركم صلى؟

عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قال إبراهيم: زاد أو نقص) (*) فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شىء؟ قال: "وماذاك؟ " قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه، واستقبل القبلة، فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر، أنسى كما تنسون. فإذا نسيت فذكرونى وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه. ثم ليسجد سجدتين" (١).

والتحرى يكون بأن "يتذكر ما قرأ به في الصلاة، فيذكر أنه قرأ بسورتين في ركعتين، فيعلم أنه صلى ركعتين لا ركعة، وقد يذكر أنه تشهد التشهد الأول، فيعلم أنه صلى اثنتين لا واحدة، وأنه صلى ثلاثًا لا اثنتين، وقد يذكر أنه قرأ الفاتحة وحدها في ركعة ثم في ركعة فيعلم أنه صلى أربعًا لا ثلاثًا، وهكذا، فإذا تحرى الذي هو أقرب إلى الصواب، أزال الشك، ولا فرق في هذا بين أن يكون إمامًا أو منفردًا (٢).

فإذا تحرى ولم يترجح عنده شيء بني على اليقين وهو الأقل، كما في الحديث:

عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ ثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن.

ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان" (٣).


(*) شك إبراهيم، والصحيح أنه راد. ذكره ابن الأثير في "جامع الأصول" (٥٤١/ ٥).
(١) متفق عليه: خ (٤٠١/ ٥٠٣/ ١)، م (٥٧٢/ ٤٠٠/ ١) د (١٠٠٧/ ٣٢٦/ ٣)، ن (٣١/ ٣)، جه (١٢١١/ ٣٨٢/ ١).
(٢) مجموع الفتاوى ابن تيمية (١٣/ ٢٣).
(٣) صحيح: [ص. خ ٦٣٢]، م (٥٧١/ ٤٠٠/ ١)، د (١٠١١/ ٣٣٠/ ٣)، ن (٢٧/ ٣).

<<  <   >  >>