للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن عبد خير قال: "كان على رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستا، وعلى أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - خمسًا، وعلى سائر الناس أربعا" (١).

وأما التسع: فعن عبد الله بن الزبير: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات ... " (٢).

ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى:

عن عبد الله بن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة، ثم لا يعود" (٣).

ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، ثم يشد بينهما على صدره:

عن سهل بن سعد قال: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة " (٤).

ثم يقرأ عقيب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة:

عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: "صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته؟ فقال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق" (٥).

ويقرأ سرًا، لحديث أبي أمامة بن سهل قال: "السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة" (٦).


(١) إسناده صحيح: [الجنائز ١١٣]، قط (٧/ ٧٣/ ٢)، هق (٣٧/ ٤).
(٢) سبق ص ١٦٦.
(٣) رجاله ثقات: [الجنائز ص ١١٦].
(٤) سبق ص ٩١.
(٥) صحيح: [الجنائز ١١٩]. نس (٧٥/ ٤)، وأما قراءة الفاتحة فقط فقد رواها: خ (١٣٣٥/ ٢٠٣/٣)، د (٣١٨٢/ ٤٩٥/٨)، ت (١٠٣٢/ ٢٤٦/ ٢)، جه (١٤٩٥/ ٤٧٩/ ١).
(٦) إسناده صحيح: [الجنائز ١١١]، نس (٧٥/ ٤).

<<  <   >  >>