للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥، ٦ - تقليم الأظفار، وإزالة الشعر بالحلق أو القص أو غير ذلك:

لقوله تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (١).

وأجمع العلماء على حرمة قلم الظفر للمحرم (٢).

ويجوز إزالة الشعر لمن يتأذى ببقائه، وفيه الفدية، لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (٣).

وعن كعب بن عجرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر، والقمل يتهافت على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامّك هذه؟ قال نعم. قال: فاحلق رأسك، وأطعم فرقًا بين ستة مساكين "والفرق ثلاثة آصع" أو صم ثلاثة أيام، أو انسك نسيكة" (٤).

٧ - الجماع ودواعيه.

٨ - اقتراف المعاصى.

٩ - المخاصمة والجدال.

والاصل في تحريم هذه الثلاث قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (٥).

١٠، ١١ - الخِطبة وعقد النكاح: لحديث عثمان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب" (٦).


(١) البقرة: ١٩٦.
(٢) الإجماع لابن المنذر (٥٧).
(٣) البقرة: ١٩٦.
(٤) متفق عل ي هـ: م (١٢٠١ - ٨٣ - / ٨٦١/ ٢) وهذا لفظه، خ (١٨١٤/ ١٢/ ٤)، د (١٧٣٩/ ٣٠٩/ ٥)، ت (٩٦٠/ ٢١٤/٢)، جه (٣٠٧٩/ ١٠٢٨/٢).
(٥) البقرة: ١٩٧.
(٦) صحيح: (مختصر م ٨١٤)، م (١٤٠٩/ ١٠٣٠/ ٢)، د (١٨٢٥/ ٢٩٥/ ٥)، ت (٨٤٢/ ١٦٧/ ٢)، نس (١٩٢/ ٥).

<<  <   >  >>