للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال البخاري (١):"ودعا ابن عمر أبا أيوب، فرأى في البيت سترًا على الجدار. فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء. فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، فوالله لا أطعم لكم طعاما، فرجع".

ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط، وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور، وفي ذلك أحاديث، منها:

قوله - صلى الله عليه وسلم -:"أعلنوا النكاح" (٢). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح" (٣).

وعن خالد بن ذكوان قال: قالت: الرُّبيِّع بنت مُعَوِّذ بن عفراء: "جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخل حين بُنى عليّ، فجلس على فراش كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قُتل من آبائى يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: دعى هذه، وقولى بالذى كنت تقولين" (٤).

والسنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا ثم قسم. هكذا رواه أبو قلابة عن أنس، وقال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي-صلى الله عليه وسلم" (٥).

ويجب عليه أن يحسن عشرتها، ويسايرها فيما أحل الله لها، لا سيما إذا كانت حديثة السنّ، وفي ذلك أحاديث، منها:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلى" (٦).


(١) (٢٤٩/ ٩).
(٢) حسن: [ص. جه ١٥٣٧]، حب (١٢٨٥/ ٣١٣).
(٣) حسن: [ص. جه ١٥٣٨]، نس (١٢٧/ ٦)، جه (١٨٩٦/ ٦١١/ ١)، ت (١٠٩٤/ ٢٧٥/ ٢) بدون "في النكاح".
(٤) صحيح: [الزفاف ١٠٨]، خ (٥١٤٧/ ٢٠٢/ ٩)، د (٤٩٠١/ ٢٦٤/ ١٣)، ت (١٠٩٦/ ٢٧٦/ ٢).
(٥) متفق عليه: خ (٥٢١٤/ ٣١٤ /٩)، م (١٤٦١/ ١٠٨٤/ ٢)، د (٢١١٠/ ١٦٠/٦)، ت (١١٤٨/ ٣٠٣/ ٢).
(٦) صحيح: [ص. ج ٣٢٦٦]، ت (٣٩٨٥/ ٣٦٩/ ٥).

<<  <   >  >>