للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصلّ فيهما" (١).

٤ - ستر العورة: لقولى تعالى {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (٢) أي استروا عوراتكم، وكانوا يطوفون بالبيت عراة.

ولقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" (٣).

وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، كما جاء بذلك الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا "ما بين السرة والركبة عورة" (٤).

وعن جرهد الأسلمى قال: مرّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلىّ بردة وقد انكشفت فخذي، فقال: "غط فخذك فإن الفخذ عورة" (٥).

والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة:

لقوله - صلى الله عليه وسلم - "المرأة عورة" (٦). وقوله "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" (٧).

٥ - استقبال القبلة: لقولى تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (٨). ولقوله - صلى الله عليه وسلم - للمسىء صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ... الحديث" (٩).

ويجوز ترك الاستقبال في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة:


(١) د (٦٣٦/ ٣٥٣/ ٢).
(٢) الأعراف (٣١).
(٣) صحيح: [ص. جه ٥٣٤] د (٦٢٧/ ٣٤٥/ ٢)، ت (٣٧٥/ ٢٣٤/ ١)، جه (٦٥٥/ ٢١٥/ ١).
(٤) حسن: [الإرواء ٢٧١] رواه الدارقطني وأحمد وأبو داود
(٥) صحيح لغيره: [الإرواء ٢٦٩]، ت (٢٩٤٨/ ١٩٧/ ٤)، د (٣٩٩٥/ ٥٢/ ١١). انظر كلام ابن القيم رحمه الله عن هذه المسألة في تهذيب السنن (٦/ ١٧).
(٦) صحيح: [ص. ج ٦٦٩٠]، ت (١١٨٣/ ٣١٩/ ٢).
(٧) صحيح: [ص. جه ٥٣٤]، د (٦٢٧/ ٣٤٥/ ٢)، ت (٣٧٥/ ٢٣٤/ ١)،، جه (٦٥٥/ ٢١٥/ ١).
(٨) البقرة (١٥٠).
(٩) متفق عليه: خ (٦٢٥١/ ٣٦/ ١١)، م (٣٩٧/ ٢٩٨/ ١). .

<<  <   >  >>