للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - الاستعاذة: قال الله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٩٨)} (١).

وعن أبي سعيد الخدرى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم

يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه" (٢).

٣ - التأمين: عن وائل بن حجر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته (٣): وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أمّن الإِمام فَأمّنوا، فإن من وافق تامينه تأمين الملائكة غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه" (٤)

٤ - القراءة بعد الفاتحة: عن أبي قتادة قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يُطوّل في الأولى ويُقصّر في الثانية، ويُسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يُطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويُقصر في الثانية" (٥).

وعنه قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب" (٦).

وتسنّ القراءة في الأخريين أحيانا: لحديث أبي سعيد "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية، أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في


(١) النحل (٩٨).
(٢) صحيح: [الارواء ٣٤٢]، د (٧٦٠/ ٤٧٦/ ٢)، ت (٢٤٢/ ١٥٣/ ١).
(٣) صحيح: [صفة الصلاة ٨٢]، د) ٩٢٠/ ٢٠٥/ ٣)، ت (٢٤٨/ ١٥٧/ ١).
(٤) متفق عليه: م (٤١٠/ ٣٠٧/ ١)، خ (٧٨٠/ ٢٦٢/ ٢)، نس (١٤٤/ ٢)، د (٩٢٤/ ٢١١ / ٣)، ت (١/ ١٥٨/ ٢٥٠)، جه (٨٥١/ ٢٧٧/ ١).
(٥) صحيح: [ص. نس ٩٣٢]، خ (٧٥٩/ ٢٤٣ / ٢).
(٦) صحيح: [مختصرم ٢٨٦]، م (٤٢١ - ١٥٥ - / ٣٣٣/ ١).

<<  <   >  >>