للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمجتهد الفتوى وهذه الطائفة يجوز لها أن تفتي من الأقوال بما علمت صحته، وتعمل في خاصة نفسها، ولا يجوز لها أن تجتهد لعدم القدرة منها على الاجتهاد لعدم استكمالها لآلته.

ابن الحاجب في "المنتهى": اختلفوا في جواز إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد، فقيل: يجوز، وقال أبو الحسن: لا يجوز، والمختار أنه إن كان مطلعا على مآخذ مجتهده، أهلا للنظر فيها، جاز وإلا فلا، لنا إجماع المسلمين في كل عصر على قبول مثل ذلك. ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>