للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك حديث الخليطين في الزكاة من صحيح البخاري١، فإن خلط الماشية يؤدي إلى إسقاط بعض الزكاة، وهو نوع من التحيل، وقد أقره الشرع، وكذلك حديث عمر في الصحيح حيث خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وبدأ بعائشة دون بقية الأزواج وقال لها: "إني ذاكرا لك أمرا ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك" قالت: أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك الحديث٢، وحديث بريرة حيث قال عليه السلام لعائشة: "ابتاعيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء أعتق" ٣، وقال للذي أقر بالزنى: "أبك جنون؟ " وحديث في الصحيح٤ وقال تعالى: {لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا} ٥ ومثل هذا التحيل هو الذي يبيحه الحنفية ولا يسعنا إنكاره.

ومن الحيل قول الشيخ خليل: فإن فعلت المحلوف عليه حال بينونتها لم يلزم فإن المفتي يرشد من قال لزوجه: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا بأن يتخلص من الثلاث بتطليق زوجه طلاقا بائنا، ثم تدخل الدار البينونة، فلا يلزمه ثلاث، وهذه حيلة يفتي بها المالكية للتوسعة.

وهكذا نكاح المتعة يفتون من تزوج زوجة ناويا أن زواجه بها إلى أجل لم يشترطه عليها وإن فهمته الزوجة من حاله، أو أعلمها قبل العقد، فإذا انقضى الأجل، فارقها بطلاق، وكانا قبل الفراق على نكاح صحيح وهو في الباطن نكاح متعة. وهذا فرع ذكره الزرقاني شارح خليل وسلم له وهو حيلة بلا شك، وفي ابن


١ أخرجه البخاري "٣/ ٩٢٤٨" من حديث أنس بن مالك وفيه "ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة".
٢ أخرجه البخاري "٣/ ٣٩٩" في تفسير سورة الأحزاب، ومسلم "١٤٧٥" في الطلاق: باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية.
٣ أخرجه مالك في الموطأ "٢/ ٧٨١"، والبخاري "٤/ ٣١٥" في البيوع باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، ومسلم "١٥٠٤" "٨" في العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق.
٤ أخرجه مسلم "٢/ ٩١٣١٨" في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى رقم الحديث الخاص "١٦".
٥ سورة البقرة: ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>