للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عوف١ وغيره، وأنكر حديث: "إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع" حتى رواه أبو سعيد مع أبي موسى٢، وهذا أبو بكر لم يعرف توريث الجدة، وعرفه المغيرة بن شعبة٣ وغيره وكم لذلك من نظير، والمثبت مقدم، وعلى فرض الطعن فيه، فهناك حديث: "لا نكاح إلا بولي" ٤ صححه الترمذي وغيره انظر المحلى في مبحث المجمل.


١ أخرجه مالك "٢/ ٨٩٤"، والبخاري "١٠/ ١٥٥" في الطب: باب ما يذكر في الطاعون، ومسلم "٢٢١٩" في السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ... وفيه جاء عبد الرحمن بن عوف، وكان غائبا في بعض خاصته، فقال: إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم به بأرض، فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وكنتم بها، فلا تخرجوا فرارا منه" قال: فحمد الله عمر ثم انصرف.
٢ أخرجه البخاري "١١/ ٢٣"، ومسلم "٢١٥٣"، وأبو داود "١٥٨٠" والترمذي "٢٩٩١".
٣ أخرجه مالك في "الموطأ" "٢/ ٥١٣" عن قبيصة بن ذئيب أنه قال: جاءت الجدة "هي أم الأم" إلى أبي بكر تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك، فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثلما قال المغيرة، فأنفذ لها أبو بكر السدس، وأخرجه أبو داود "٢٨٩٤"، والترمذي "٢١٠١"، وقال: حسن صحيح، وصححه ابن حبان "١٢٢٤"، والحاكم، وقال الحافظ في التلخيص "٣/ ٨٢": وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا إن صوته مرسل، فإن قبيصة لا يصح له سماع عن أبي بكر ولا يمكن شهوده القصة.
٤ أخرجه أحمد "٤/ ٣٩٤، ٤١٣، ٤١٨"، والترمذي "١١٠١، ١١٠٢"، وأبو داود "٢٠٨٥"، والبيهقي "٧/ ١٠٧"، وصححه ابن حبان "١٢٤٥، ١٢٤٤، ١٢٤٥" والحاكم "٢/ ٩١٦٥" وأطال في تخريجه، وقد اختلف في وصله وإرساله، وانظر نصب الراية "٣/ ١٨٣، ١٩٠".

<<  <  ج: ص:  >  >>