للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنزل قوله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} ١ الآية. ولعل مراد عمر بقوله: وقد نهيت، النهي عن الاستغفار في قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} ٢, فقاس الصلاة على الاستغفار, إما مساواةً أو أحروي، أو رأى أن الاستغفار داخل في صلاة الجنازة؛ لأنها دعاء فتناولها العموم، فنزل القرآن بتصويبه، أما قوله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُم} الآية. فإنما نزلت بعد سبب هذه القصة.

ومن التفويض له -عليه السلام- بأن يقال له احكم بما تشاء قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} ٣، وحديث النسائي وغيره: "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ٤ حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعونه فلا يضر أولادهم٥".

٢- ومنه أيضًا حديث الصحيح: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عن كل صلاة" ٦.

٣- ومنه أيضًا: حديث الصحيح: "لولا قومك حديثوا عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم" ٧.

٤- ومنه أيضًا: حديث السائل عن الحج هل يجب كل عام؟ فقال -عليه السلام: "لا، لو قلت: نعم لوجب ولم تقدروا عليه, دعوني ما تركتكم, فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم" وهو في الصحيح أيضًا٨.

٥- ومنه حديث الصحيح في حرمة مكة حيث قال: "لا يعضد شجرها" فقام العباس وقال: "إلا الإذخر٩.......................................


١ التوبة: ٨٤.
٢ التوبة: ١١٣.
٣ النساء:١٠٥.
٤ الغيلة بكسر المعجمة, والغيال: إرضاع المرأة ولدها وقت الحمل.
٥ النسائي في النكاح "ج٦/ ٨٨".
٦ مسلم في الطهارة "ج١/ ١٥١".
٧ البخاري في الحج "ج٢/ ١٧٩"، ومسلم "ج/ ٩٧". ٨
٨سبق تخريجه ص٢٩.
٩ قال المؤلف -رحمه الله: الإذخر -بكسر الهمزة فذال معجمة فخاء معجمة مكسورة: نبات معروف بالحجاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>