للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال -عليه السلام: "إلا الإذخر" ١.

٦- ومنه حديث الصحيح عن سلمة بن الأكوع قال: لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران، قال النبي -صلى الله عليه وسلم: "على ما أوقدتم هذه النيران" قالوا: لحوم الحمر الإنسية، قال: "أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها"، فقام رجل من القوم فقال: نهريق ما فيها ونعسلها، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: "أو ذاك" ٢. غلظ أولًا عليهم بكسر القدور حسمًا للمادة, فلما سلموا الحكم وضع عنهم الإصر ورخَّص لهم في غسلها.

٧- ومن القياس قوله -عليه السلام- للمرأة التي قالت: يا رسول الله, إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها، فقال: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته, أكان يجزي عنها" قالت: نعم، فقال: "فدين الله أحق أن يقضي".

والقصة في الصحيح٣.

٨- وقوله للرجل الذي قال: أيقضي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ فقال: "أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليها وزر"؟ قال: نعم، قال: "فذكلك إذا وضعها في حلال كان له أجر" ٤.

٩- وقال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" ٥.

١٠- وقال لعمر وقد قَبَّل امرأته وهو صائم: "أرأيت لو تمضمضت بماء" ٦.

١١- وقال للذي أنكر ولده الذي جاءت امرأته أسود: "هل لك من إبل


١ البخاري "٣/ ١٨"، ومسلم "٤/ ١٠٩".
٢ البخاري في بدء الخلق "ج٥/ ١٦٦"، ومسلم في الجهاد والسير "ج٥/ ١٨٥".
٣ البخاري "ج٣/ ٤٦"، ومسلم "ج٣/ ص١٥٥".
٤ سبق تخريجه ص٢٢.
٥ هذا اللفظ في مسلم "ج٤/ ١٦٤"، وورد لفظ: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" من حديث عمرة بنت عبد الرحمن في الصحيحين: البخاري "ج٧/ ١١"، ومسلم "ج٤/ ١٦٢".
٦ أبو داود "ج٢/ ٣١١".

<<  <  ج: ص:  >  >>