للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوت الصلاة:

جاء جبريل في اليوم الموالي ليلة الإسراء, فصلى بالنبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة الظهر في أول وقتها، ثم جاء فصلى صلاة العصر, كذلك إلى آخر الصلوات، ثم جاء في اليوم الثاني فصلى به الظهر في آخر وقتها المختار، ثم بقية الصلوات، وقال له: ما بينهما وقت، والحديث في الصحيح١, فبيان وقتها كان مقارنًا لفرضيتها، وأوقاتها مجملة في القرآن, قال تعالى: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ} ٢.

الغسل والوضوء وإزالة النجاسة:

نقل ابن عبد البر٣ اتفاق أهل السير على أن غُسْلَ الجنابة فُرِضَ على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو بمكة لما فرضت الصلاة.

قلت: ويقوي ذلك الآية الكريمة: {لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} ٤ وقصة إسلام عمر إذ منعته أخته من مسِّ الصحيفة إلّا بعد أن اغتسل، رواه أبو نعيم٥، وابن أبي شيبة٦ في تاريخه، واستدلَّ بها ابن العربي من بقايا شريعة إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام.


١ هذا اللفظ حديث ابن عباس عن الترمذي "١/ ٢٧٨"، وأخرج مثله عن جابر بن عبد الله، وأصله في الصحيحين من حديث ابن مسعود, أخرجه البخاري في الصلاة في باب المواقيت "١/ ١٣١"، ومسلم في المساجد "٢/ ١٠٣".
٢ الروم: ١٧.
٣ يوسف بن عمر بن عبد البر النمري الإمام الحافظ، ت سنة ٤٦٣، انظر ترجمته في أوائل القسم الرابع.
٤ الواقعة: ٧٩.
٥ أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني، ت سنة ٤٣٠هـ، انظر ترجمته في مشاهير الشافعية في القسم الرابع.
٦ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة أبو بكر، صاحب المصنف والمسند، ت سنة ٢٣٥هـ، ترجم له المؤلف في أوائل القسم الثالث بإيجاز، انظر "تاريخ بغداد" "١٠/ ٦٦"، "تذكرة الحفاظ" "٢/ ١٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>