للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- الردة: ويجب فيها القتل بإجماعٍ في الرجل لقوله -عليه السلام: "من بدَّل دينه فاقتلوه" ١.

٣- الحرابة وتقدَّمت.

٤- الزنا، قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} ٢، وقال في حق الرقيق: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} ٣، وزادت السُّنَّة تغريب عام لغير المحصن, ورجم المحصن وتقدَّمَ.

٥- القذف وتقدَّمَ.

٦- شرب الخمر, وتقدَّم في نسخ السُّنَّة بيانه، وسواء سكر أم لم يسكر، هكذا عدَّد الحافظ من المتفق عليه في كتاب الحدود، ولكن بعده بسبعة أوراق تعقّب على عياض وغيره في حكاية الإجماع على وجوب حد الخمر, وحكى عن طائفة من أهل العلم أنه لا حدَّ فيه, وإنما فيه التعزير، نقل ذلك عنهم الطبري وابن المنذر وغيرهما، ثم أجاب عنه، ولكن فيه قول عن ابن عباس: إنه لا حدَّ فيه ولا زجر، نقله هو فانظره٤.

ومن المختلف فيه:

١- جحد العارية: قال أحمد وإسحاق بن راهويه: هو كالسرقة, بل منها؛ لأن حديث المخزومية ورد في بعض ألفاظه: "كانت تستعير المتاع وتجحده" كما في الصحيح٥.

٢- شرب ما يسكر كثيره من غير الخمر، خالف فيه الحنفية إذا لم يسكر


١ أخرجه الجماعة إلا مسلمًا، البخاري في الاستتابة "٩/ ١٨"، وأبو داود "٤/ ١٢٦"، والترمذي "٤/ ٥٩"، والنسائي "٧/ ٩٦"، وابن ماجه "٢/ ٨٤٨".
٢ النور: ٢.
٣ النساء: ٢٥.
٤ فتح الباري "١٢/ ٥٤، ٥٧" ط. الخشاب ١٣٢٥هـ.
٥ سبق تخريج الحديث والزيادة المذكورة, رواها أبو داود "٤/ ١٣٢"، والنسائي "٨/ ٦٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>