للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالفعل١.

٣- القذف بغير الزنا.

٤- التعريف بالقذف.

٥- اللواط ولو بمَن يحل له وطؤها.

٦- إتيان البهيمة.

٧- السحاق.

٨- تمكين المرأة القرد أو غيره من الحيوان من وطئها.

٩- السحر.

١٠- ترك الصلاة تكاسلًا، قال به مالك والشافعي، "خليل" وقتل بالسيف حدًّا, ولو قال: أنا أفعل, وخالفهما أبوحنيفة.

١١- الفطر في رمضان، قيل فيه الضرب, وزيد على ذلك قتل.

١٢- من سبَّ واحدًا من الرسل -عليهم السلام.

١٣- وقتل الزنديق, والقتل فيهما من غير استتابة بخلافه في الردة.

١٤- وشرب الخمر إذا تكرَّر, فإنه يقتل في الرابعة أو الخامسة إلّا أنه قول شاذٌّ جدًّا.


١ الخمر عند أبي حنيفة -رحمه الله: اسم للنيء من ماء العنب بعدما غلي واشتد وقذف بالزيد وسكن عن الغليان وصار صافيًا، وعند صاحبيه: وإن لم يسكن من الغليان، وما كان كذلك فهو حرام قليله وكثيره. أما الأنواع الأخرى من الأشربة، فالسكر، ونقيع الزبيب، والتمر من غير طبخ، والفضيخ، والباذق، يحرم شرب قليلها وكثيرها، ولكن دون حرمة الخمر، فلا يجب الحد بشرب قليلها حتى يسكر، وأما الطلاء، ومطبوخ التمر، والزبيب أدنى طبخ، فالقليل منه حلال طاهر، وما أسكر منه فحرام، "انظر تحفة الفقهاء للسمرقندي" "ج٣/ ٤٤٤-٤٥٨"، و"أحكام القرآن للجصاص، "١/ ٣٢٢-٣٢٨"، وإن رمت التفصيل فعليك بشرح فتح القدير لكمال الدين بن الهمام "٨/ من ١٥١-١٦٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>