للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأعمال، إلى غير هذا, كل ذلك كان يستشير فيه أعلام الصحابة ويطبقه على نصوص القرآن والسنة والاستنباط, فما اتفق عليه جمهورهم أمضاه, وصار فقهًا مسلمًا, فيحفظه من حضر ويبلغه لمن غاب.

أمثله ذلك:

روى أبو بكر بن أبي شيبة١ عن رفاعة بن رافع قال: بينما أنا عند عمر إذ دخل عليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين, هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة، فقال عمر: عليَّ به. فجاء زيد فلما رآه عمر قال: أي عدو نفسه، قد بلغت أن تفتي الناس برأيك, فقال: يا أمير المؤمنين, والله ما فعلت, ولكن سمعت من أعمامي حديثًا فحدَّثت به من أبي أيوب، ومن أُبَيّ بن كعب، ومن رفاعة بن رافع، فقال عمر: عليَّ برفاعة بن رافع، فقال: قد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم المرأة فأكسل أن يغتسل؟ قال: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم, لم يأتنا فيه عن الله تحريم، ولم يكن فيه عن رسول الله شيء، فقال عمر: ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعلم ذلك؟ قال: ما أدري.

فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار فجمعوا وشاروهم فأشار الناس أن لا غسل إلّا ما كان من معاذ وعلي، فإنهما قال: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، فقال عمر: هذا وأنتم من أصحاب بدر قد اختلفتم, فمن بعدكم أشد اختلافًا، فقال عليّ: يا أمير المؤمنين, إنه ليس أحد أعلم بهذا من شان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أزواجه, فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي، فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال: لا أسمع برجل فعل ذلك إلّا أوجعته ضربًا.

صح من الجزء الأول عدد ٢٤ أعلام الموقعين٢.


=لمن شهد بدرًا خمسة آلاف, وألحق بهم الحسن والحسين، وأربعة آلاف لمن لم يشهدها، وكان أسلم إذا ذاك، وألحق بهم أسامة بن زيد حب رسول الله، وابن حبه، وثلاثة آلاف لأبناء المهاجرين والأنصار كعمر بن أبي سلمة، وابن عمر وطبقتهما، ألفين لمن دونهم, وثمامائة لأهل مكة, وأربعمائة إلى ثلاثمائة لسائر الناس، ولنساء المهاجرين والأنصار من ستمائة إلى مائتين، وفرض لأمراء الجيش وحكام القرى من سبعة آلاف إلى تسعة آلاف، وفرض للصبيان من عشرة إلى مائتين على اختلاف أسنانهم، وأبلغ رزق معاوية إلى ألف دينار في السنة أكثر من رزق الخليفة نفسه، لما رأى من المصلحة في ذلك.
١ أخرجه أحمد في مسنده "٥/ ١١٥"، والطحاوي في معاني الآثار "١/ ٣٥"، وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر في سنن الترمذي "١/ ١٨٧".
٢ "١/ ٥٦" ط. الكليات الأزهرية ١٣٨٨ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>