للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليمن, وعلى الإقرار صحيح خلافًا لابن القيم والله أعلم. وأما قول ابن القيم: إنه لا يؤثر عن صحابي، فيرده ما في الموطأ في ما جاء في يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح بلاغًا عن عمر وابنه وابن مسعود إذا حلف الرجل بطلاق امراة قبل أن ينكحها, ثم أثم أن ذلك لازم له إذا نكحها١.

فيفهم منه أنه إذا كان نكحها يلزمه اليمين, من باب أحرى إلّا على رأي ابن حزم الذي ينكر القياس الأحروي, وهو غاية الشذوذ, وابن القيم نفسه من المنكرين عليه, قال القفال٢ موجهًا قول الشافعي: إن أقوال الخلفاء حجة إلّا عليًّا؛ لأنه لما آل إليه الأمر خرج إلى الكوفة, ومات كثير من الصحابة الذين كان الثلاثة يستشيرونهم, كما فعل الصديق في مسألة الجدة, وعمر في مسألة الطاعون, فكان قول كل من الثلاثة قول كثير من الصحابة يخلف علي. نقله المحلي٣ في مبحث قول الصحابي.


١ الموطأ في كتاب الطلاق "٢/ ٥٨٤"
٢ لعله محمد بن علي الشاشي أبو بكر القفال.
٣ جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي. شارح جمع الجوامع في الأصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>