للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى الطبراني وغيره أن الزبير وطلحة رأيا ذلك أيضًا١ فأمضاه عمر بمحضر جمهور، فكأنه إجماع سكوتي حيث أخذوا به، وبه كانوا يحكمون بقية أيامه وصدر أيام عثمان، ففي هذه القصة الأخذ بقياس حد الخمر على أخف الحدود, الذي هو القذف وصيرورته ثمانين, وتقديمه على السنة التي كانت في زمنه -عليه السلام- المقدَّرة في زمن أبي بكر بأربعين, الثابتة في الصحيح أيضًا.

لكن يرد على أبي حنيفة أنه لا يقول بالقياس في الحدود، ويعضده أيضًا حكم عثمان في ضوالّ الإبل أنها لقطة كغيرها، وقدَّم ذلك على نصِّ الحديث، وتقدَّم بيان ذلك في اجتهاد عثمان في القسم الأول من هذا الكتاب٢.

ويرد على أبي حنيفة حديث مسلم: عن عبد الله بن عمر في قضية استخلاف عمر، وقد تقدَّم في اجتهاد أبي بكر٣، فابن عمر استدلّ بالقياس على رعاة المواشي, وعمر ردَّ عليه بتقديم السنة بناءً على أن الترك سنة كالفعل, فتأمل ذلك.

وأمثاله كثير كثير في تقديم السنة, بل الرجوع عن الرأي إليها, وتقدمت أمثلة من ذلك, غير أن الإنصاف أنه لا يخلو مذهب من ترك العمل ببعض السنن الثابتة لأعذار يبديها الأتباع، قبلها من قبلها وردَّها مَنْ ردها.

كترك مالك العمل بحديث الصحيحين, وهو رجمه -عليه السلام- ليهودي ويهودية زنيا٤, المتضمِّن لحكمنا بينهم إذا ترافعوا إلينا, واعتبار إحصان الكتابيّ، ومالك لا يرى الأمرين معًا، واعتذر أصحابه بأعذار لا تقبل عند غيرهم، على أن أبا حنيفة قد يأخذ بظاهر النصِّ ويترك القياس على نسق أهل الظاهر، ولكن ذلك قليل، من ذلك قوله في الحمارية والمشتركة: إن الإخوة الأشقاء لا يقاسمون الإخوة للأم تمسُّكًا بظاهر حديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها" ٥، ولم ينظر


١ لم أجده، ولكن في مسلم أن عمر -رضي الله عنه- لما استشار الناس في حد الخمر, قال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانين, في آخر خلافته, ثم جلد عثمان أربعين, ثم جلد معاوية ثمانين "٦/ ٢٧٩".
٢ تقدَّم.
٣ تقدم.
٤ متفق عليه: البخاري "٨/ ٢١٤"، ومسلم "٥/ ١٢١".
٥ متفق عليه: البخاري "٨/ ١٨٧"، ومسلم "٥/ ٥٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>