٢ الطلاق: ٢. ٣ البقر ة: ٢٣٠. ٤ البخاري واللفظ له "٧/ ٥٥"، وانظر سنن أبي داود "٢/ ٢٩٤"، والنسائي "٦/ ١١٩"، وابن ماجه "١/ ٦٢١". ٥ رواه علي بن أبي طالب وابن عباس، وانظر: سنن أبي داود "٢/ ٢٢٧"، والترمذي "٣/ ٢١٨"، والنسائي "٦/ ١٢١"، وابن ماجه "٢/ ٦٢٢". ٦ الذي في الصحيحين البخاري "٣/ ١٠٢"، ومسلم "٥/ ٤٧"، حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استعمل رجلًا على خيبر, فجاءه بتمر جنيب, فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "أكل تمر خيبر هكذا"؟ قال: لا والله يا رسوله الله -صلى اله عليه وسلم- إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: " لا تفعل, بع الجميع بالدراهم, ثم ابتع بالدراهم جنيبًا" , وفي رواية عند مسلم أنه -صلى الله عليه وسلم- بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر.... وذكر الحديث، وأما حديث بلال فأخرجه مسلم عن أبي سعيد "٥/ ٤٨"، ولكن بغير هذا السياق، قال رواية الحديث: سمعت أبا سعيد يقول: جاء بلال بتمر برني, فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "من أين هذا"؟ فقال بلال: تمر كان عندنا رديء, فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي -صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "أوه عين الربا, لا تفعل, ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر, ثم اشتر به".