للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خالف صحابيًّا آخر؛ لأنه لا يخالف القياس إلّا عن توقيف، ثم ذكر أدلة من لم يحتج به وردها, فانظره في عدد "٣٨١" من الجزء الأخير١، فليس مالك وحده يقول بحجية قول الصحابي بل الجمهور.

ومن أصول مذهب مالك المصالح المرسلة، وشرطها ألّا تعارض نصًّا كما تقدَّم في الطور الأول، كالضرب بالتهمة للاستنطاق, قال: فجوَّز مالك وخالفه غيره، ومن ذلك المفقود زوجها, أخذ مالك بقول عمر: تنكح بعد أربع سنين من انقطاع خبره, وتعتدّ على تفصيل في العدة، وتقدَّمت أمثلة ذلك.

وبقي عليه٢ أيضًا شرع من قبلنا شرع لنا, فراجع الكلام على الأصول في القسم الأول من الكتاب، فصارت الأصول عشرين.


١ أعلام الموقعين.
٢ قال المؤلف -رحمه الله: أي: عليّ أبي محمد صالح.

<<  <  ج: ص:  >  >>