٢ ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحادث صحاح وحسان شهيرة رواها غير واحد من الصحابة كلها متواترة على تحريم وطء الرجل زوجته في دبرها، فعن خزيمة بن ثابت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن" أخرجه أحمد ٢/ ٢١٣، والطحاوي ٢/ ٢٥، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان "١٢٩٩"، ووصفه الحافظ في الفتح ٨/ ١٤٣ بأنه من الأحاديث الصالحة الإسناد، وأخرج أحمد، "٩٧٣١" وأبو داود "٢١٦٢" وابن ماجه "١٩٢٣" بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" وللترمذي "١١٦٥" من حديث ابن عباس مرفوعا "لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في الدبر" وسنده حسن، وصححه ابن حبان "١٣٠٢" وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه "١٩٢٣" وأخرج الطحاوي ٢/ ٢٣، والطبري "٤٣٢٩" بسند صحيح أن ابن عمر سئل عن إتيان المرأة في الدبر؟ فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟! وقد اتفق أهل العلم على أن إتيان الرجل امرأته في دبرها حرام، وأن فاعله يعزر إذا كان عالما بالتحريم، فلا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه المسائل على الأقوال الشاذة الضعيفة المخالفة للنصوص الصحيحة الصريحة. ٣ هي آلات الملاهي، أخرج البخاري في "صحيحه" ١٠/ ٤٨، بشرح الفتح تعليقا ووصله غيره بسند صحيح من حديث أبي عامر أبو أبي مالك الأشعري مرفوعا "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف".