للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكمت لها في التذكير والتأنيث بما ثبت لها قبل ذلك (١)؛ فأجريت الثلاثة والتسعة وما بينها، على خلاف القياس، وما دون ذلك (٢) على القياس؛ إلا أنك تأتي بأحد وإحدى مكان واحد وواحدة (٣)، وتبني الجميع على الفتح (٤)؛ إلا "اثنين" و"اثنتين" فتعربهما كالمثنى (٥)، وإلا ثماني؛ فلك فتح الياء وإسكانها، ويقل حذفها مع بقاء كسر النون ومع فتحها (٦).

والكمة الثانية: "العشرة" وترجع بها إلى القياس؛ في التذكير مع المذكر، والتأنيث

= والمؤنث بلا هاء، ولا يستعمل إلا متأخرًا عما يصاحبه من العقود، والعقد: ما كان من مرتبة العشرات أو المئات أو الألوف، أما البضع فهو: ما بين الثلاث إلى التسع. وحكمه حكم ثلاثة في الإفراد والتركيب، وعطف عشرين وأخوته عليه؛ تقول: بضع سنين، وبضعة عشر رجلا، وبضع عشر امرأة، فإذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع، لا تقول: بضع وعشرون … إلخ، وقيل: بجواز ذلك؛ وعليه يقال: بضع وعشرون كتابًا، وبضع وعشرون صحيفة، وفي الحديث: "الإيمان بضع وستون شعبة".

(١) أي: قبل التركيب.

(٢) وهو: الأحد، والاثنان.

(٣) ولا تستعمل إحدى إلا مركبة، أو مضافة، أو معطوفًا عليها، نحو: إحدى عشرة، إحدى وعشرون، قال -تعالى: ﴿إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ﴾ [سورة المدثر الآية: ٣٥]، ولا تستعمل مفردة، وألفها للتأنيث عند الأكثيرين، وقيل زائدة للإلحاق.

(٤) أي: جميع ألفاظ النيف، وهي تكون صدر المركب مع ضمها لما بعدها. وعلة بنائها: وقوعها موقع ما قبل تاء التأنيث في لزوم الفتح.

(٥) لوقوع ما بعدهما موقع النون، وما قبل النون محل إعراب لا بناء، ولذلك لا يضافان إلى العقد.

(٦) هذا كله إذا ركبت، أما إذا لم تركب؛ فإن أضيفت إلى تمييز مؤنث فالأفصح إثبات الياء في جميع الحالات مع إعرابه إعراب المنقوص، فتقدر الضمة والكسرة على يائة وتظهر الفتحة؛ تقول: "ثماني فتيات ينشدن"، "سمعت ثماني غوان يعزفن" وإن أضيفت إلى=

<<  <  ج: ص:  >  >>