وقيل: إن كان نكرة، والأول معرفة (١). وحيث قيل بالجواز، فقال البصريون إقامة الأول أولى (٢)، وقيل إن كان نكرة (٣)، فإقامته قبيحة، وإن كانا معرفتين استويا في الحسن (٤).
وفي باب "ظن"(٥): قال قوم يمتنع مطلقًا (٦)، للإلباس في النكرتين والمعرفتين، ولعود الضمير على المؤخر إن كان الثاني نكرة؛ لأن الغالب كونه مشتقًا، وهو حينئذ شبيه بالفاعل؛ لأنه مسند إليه، فرتبته التقديم (٧)، واختار الجزولي والخضراوي، وقيل: يجوز إن لم يلبس (٨)، ولم يكن جملة (٩)، واختبار ابن طلحة (١٠)، وابن عصفور، وابن مالك.
(١) أي تمتنع حينئذ نيابة الثان، فلا يقال: أعطى درهم زيدا، ويتعين أعطى زيد درهما، وعلة ذلك أن المعرفة أحق بالإسناد إليها من النكرة.
(٢) أي؛ لأنه فاعل في المعنى.
(٣) أي إن كان الثاني نكرة والأول معرفة.
(٤) وكذلك إذا كانا نكرتين.
(٥) وهو كل فعل يتعدى إلى مفعولين، والثاني منهما خبر في الأصل عن الأول.
(٦) الإطلاق يوضحه ما بعده، أي سواء ألبس من لم يلبس، كان جملة أم لا، كان نكرة والأول معرفة أم لا.
(٧) نحو: ظن قائم محمدا، ففي قائم ضمير مستتر يعود على محمد وهو متأخر لفظا ورتبة؛ لأنه مفعول غير نائب عن فاعل، وقائم متقدم الرتبة؛ لأنه نائب.
(٨) أي يجوز نيابة الثاني إن لم يلبس، نحو: ظن قائم محمدا، ويمتنع إن ألبس: نحو: ظن علي محمدًا -إذا كان مفعولا ثانيًا.
(٩) لأن الفاعل ونائبه لا يكونان جملة -لا اسمية ولا فعلية على الأصح، كما أوضحنا لك قريبًا.
(١٠) هو أبو بكر، محمد بن أبي طلحة الأموي الإشبيلي، كان إمامًا في العربية عارفًا يعلم