للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ: وهذان الإسنادان لا يرويهما غير الحسن بن أبي جعفر.

أنا بَكْرُ بْنُ عَبد الوهاب، حَدَّثَنا عَمْرو بن علي، حَدَّثَنا أَبُو قُرَّةَ الْفَضْلُ بْنُ قُرَّةَ بن أَخِي الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، حَدَّثني عَمِّي عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيد بْنِ المُسَيَّب عَنْ سَلْمَانَ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى طَعَامٍ وَشَرَابٍ مِنْ حَلالٍ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ فِي سَاعَاتِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصَافَحُهُ جِبْرِيلُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَرُزِقَ دُعَاءَ وَرَقَةَ قَالَ سَلْمَانُ إِنْ كَانَ لا يِقْدِرُ إِلا عَلَى قُوتِهِ فَقَالَ إِنْ فَطَّرَ عَلَى كِسْرَةِ خُبْزٍ أَوْ مَزْقَةِ لَبَنٍ أَوْ شَرْبَةِ مَاءٍ كَانَ لَهُ هَذَا.

قَالَ الشَّيْخُ: وهذا لا أعلم يَرْوِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ إِلا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذلك.

حَدَّثَنَا مُحَمد بْنُ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ الحسين الأهوازي، حَدَّثَنا عَمْرو بن علي، حَدَّثَنا الْفَضْلُ بْنُ قُرَّةَ أَخْبَرَنِي عَمِّي الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيد بْنِ المُسَيَّب عَنْ عَائشة، عَن النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: مَنْ سَقَى مَاءً حَيْثُ يُوجَدُ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ نَسَمَةً، ومَنْ سَقَى مَاءً حَيْثُ لا يقدر على الماء فكأنما احيى نفسا

<<  <  ج: ص:  >  >>