للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَكْوَانَ، عنِ ابْنِ سِيرِين، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبُّ الأَنْصَارِ إِيمَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ، ومَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَدَاقٍ وَيَنْوِي أَنْ لا يُعْطِيَهَا فَهُوَ زَانٍ.

حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنا عَمْرو بْنُ الحصين، حَدَّثَنا سَعِيد بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من استعفر فِي دُبُرِ كُلَّ صَلاةٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غَفَرَ لَهُ ذُنُوبَهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ من الزحف.

حَدَّثَنَا مُحَمد بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَزِيدَ وَرَّاقُ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا، حَدَّثَنا أحمد بن علي الخزاز، حَدَّثَنا عَبد الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الأَزْدِيُّ، قَال: حَدَّثَنا عَبد اللَّهِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَن يَحْيى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَن أَبِي سَلَمَةَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لَيَقِلُّ طُعْمُهُمْ فَتَسْتَنِيرُ بُيُوتُهُمْ.

قَالَ الشَّيْخُ: وَلِلْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ أَحَادِيثُ غَيْرُ مَا ذَكَرْتُ وَلَيْسَ بِالْكَثِيرِ وَفِي بَعْضِ مَا ذَكَرْتُ لا يَرْوِيهِ غَيْرُهُ عَلَى أَنَّ يَحْيى الْقَطَّانَ، وَابْنَ الْمُبَارَكِ قَدْ رَوَيَا عَنْهُ كَمَا ذَكَرْتُهُ وَنَاهِيكَ لِلْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ مِنَ الْجَلالَةِ أَنْ يَرْوِيَا عَنْهُ، وأرجُو أنه لا بأس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>