للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدَّثَنَا مُحَمد بن علي المروزي، حَدَّثَنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغُ عَنْ عَطَاءٍ، حَدَّثني ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدَ الصَّلاةِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ بِلالٍ فَانْطَلَقَ إِلَى النِّسَاءِ فَخَطَبَهُنَّ فَلَمَّا قَضَى مِنْ عِنْدِهِنَّ أَمَر بِلالا يَأْتِيْهِنَّ يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ.

حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنا الْحَجَبِيُّ عَبد اللَّهِ بْنُ عَبد الْوَهَّابِ، قَال: حَدَّثَنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغُ عَنْ عَطاء، عَن جَابِرِ، قَال: قَال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّبُعُ صَيْدٌ فَكُلْهَا، ولاَ تَصِدْهَا وَفِيهِ جَزَاءُ كَبْشِ الْمُرْسَنِ إذا أصابها المحرم.

حَدَّثَنَا أبو يعلى، حَدَّثَنا يَحْيى بن أيوب، حَدَّثَنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَال: قَال إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي الصَّائِغَ قَالَ نَافِعٌ قَالَ عَبد اللَّهِ بْنُ عُمَر عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْطَلِقَ إلاَّ بِإِذْنِهِ، ولاَ تُسَافِرَ ثَلاثَ لَيَالٍ إلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ يَحْرُمُ عَلَيْهَا.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ قُلْتُ لِنَافِعٍ إِنَّمَا يُخْرِجُهَا عَبْدُهَا؟ قَال: لاَ لأَنَّهُمْ يَرَوْنَ الْعَبْدَ ضَيْعَةً.

قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذِهِ الثَّلاثَةُ أَحَادِيثَ لا يَرْوِيهَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ غير حسان هَذَا.

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنا الأزرق بن علي، حَدَّثَنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمد عَنْ عُبَيد اللَّهِ بْنِ عُمَر وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَر يقول بينا

<<  <  ج: ص:  >  >>