للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِنْدَ زَوْجِهَا وَبَيْنَ أَنْ تُفَارِقَهُ فَاخْتَارَتْ فُرْقَتَهُ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَعَنْ عَمْرو بْنِ هَرِمٍ، قَال: قَال جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لا يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ وَإِنْ طَلَّقَهَا فَقَدْ جَازَ طَلاقَهُ وعصى ربه وقد طلق بن عُمَر امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَأَجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا إِنْ شَاءَ فراجعها بن عُمَر حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا.

قَالَ ابنُ عَدِي وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ هَذَا لا أَبَعَدَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ الْحَدِيثِ غَيْرَ مَا ذَكَرْتُ إلاَّ أَنَّ عَامَّةَ مَا يَرْوِيهِ هُوَ هَذَا الَّذِي ذَكَرْتُهُ وَقَدْ تَفَرَّدَ هُوَ بِرِوَايَتِهِ عَنْ عَمْرو بْنِ هَرِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ هَذِهِ الأَحَادِيثُ وَأَرْجُو أَنَّهُ لا بَأْسَ به وقد حدث عنه بن مَهْدِيٍّ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَجَمَاعَةٌ ممن ذكرنا.

حَدَّثَنَا ابْن صاعد، حَدَّثَنا عَمْرو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا أَبُو قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنا طُعْمَةُ بْنُ عَمْرو الْجَعْفَرِيُّ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ أَبُو حَفْصٍ، وَهو الْحَذَّاءُ، عَن أَنَس، قَال: قَال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وبراءة من النفاق

<<  <  ج: ص:  >  >>