للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَسْلَمَ، عنِ ابْنِ عُمَر، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْسِلْ مَوْتَاكُمُ الْمُؤْمِنُونَ.

وهذه الأحاديث عن زيد بْن أسلم، عنِ ابْن عُمَر يرويها مبشر عنه غير محفوظة.

حَدَّثَنَا القاسم بن الليث، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ مُصَفَّى، حَدَّثَنا بَقِيَّةُ، حَدَّثني مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيد عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ، وعَمْرو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ مهر دون عشرة دراهم.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِمْرَانَ وَيَحْيَى بْنُ مُحَمد بْنِ عِيسَى الْحِمْصِيُّ، قَالا: حَدَّثَنا سَعِيد بن عَمْرو الحمصي، حَدَّثَنا بَقِيَّةُ، حَدَّثني مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيد عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ، وعَمْرو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَال رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ: لاَ تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلا الأَكَفْاءَ، ولاَ يُزَوِّجْهُنَّ إِلا الأَوْلِيَاءُ، ولاَ مَهْرَ دُونَ عشرة دراهم.

حَدَّثَنَا أبو يعلى وإبراهيم، حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ عَامِرٍ الْبَرْقَعِيدِيُّ، حَدَّثَنا شُعَيب الدمشقي وَحَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ البلدي، حَدَّثَنا زَكَرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الرُّسْعِيُّ قَالُوا، حَدَّثَنا المغيرة، حَدَّثَنا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيد عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ عَنْ عَطَاءٍ، وعَمْرو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلا الأَكَفْاءَ، ولاَ يُزَوِّجْهُنَّ إِلا الأَوْلِيَاءُ، ولاَ مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دراهم.

حَدَّثَنَا أبو يعلى وإبراهيم بن أسباط، قَالا: حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ عَبد الرحمن بن سهم، حَدَّثَنا بَقِيَّةُ، حَدَّثني مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيد، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُنْكِحُوا النساء إلا من الأَكَفْاءَ، ولاَ يُزَوِّجْهُنَّ إِلا الأَوْلِيَاءُ، ولاَ مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ.

قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ مَعَ اختلاف ألفاظه فِي المتون ومع اختلاف إسناده باطل كَانَ لا يرويه غير مبشر

<<  <  ج: ص:  >  >>