للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ، عنِ ابْنِ جُرَيج بِإِسْنَادَيْهِمَا بَاطِلانِ لا يُحَدَّثُ بِهِمَا، عنِ ابْنِ جُرَيج غَيْرُ إِسْمَاعِيلَ.

حَدَّثَنَا مُحَمد بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ الرَّسْعِينِيُّ، حَدَّثني عَبد الله بن سالم الباجدي، حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيى بْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عنِ الزُّهْريّ، عَنْ سَعِيد بْنِ المُسَيَّب، عَنْ عَلِيٍّ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَمِينَ فِي حَدِّ اللَّهِ.

حَدَّثَنَا مُحَمد بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَخِيتٍ، حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ نَاصِحٍ، حَدَّثَنا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيى، حَدَّثَنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عنِ ابْنِ عُمَر، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ بَغَى جَبَلٌ عَلَى جَبَلٍ لَخَرَّ الْجَبَلُ الَّذِي بَغَى.

قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ، عنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ بِإِسْنَادَيْهِمَا بَاطِلانِ، لَيْسَ يَرْوِيهمَا عنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ غَيْرُ إِسْمَاعِيلَ.

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبد الْمُجِيبِ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ يَحْيى بْنِ رُزَيْنٍ، حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيى، عَنْ عَبد الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّاد، عَنْ مُحَمد بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أُتِيَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِيَارٍ حَدِيثٍ فَقَبَّلَهُ وَوَضَعَهُ عَلَى عينيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>