للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مدخل له في الدلالة وإذا أطلقت القرء، فقد دل على غير معين بنفسه، واعترض عليه المصنف بأن الدلالة على المعين بالتقييد دلالة بالقرينة لا بنفسه، وأن وضع المشترك لواحد غير معين (مم) (١)، ودفعه الشارح المحقق بأن القرينة في المشترك لرفع المانع، ولا مدخل لها في الدال، بخلاف قرينة المجاز، فإنها من تتمة الدال، وأن الوضع لكل معينا يستلزم الوضع الثالث ضمنا فكأن الواضع وضعه مرة للدلالة بنفسه على هذا، أو أخرى للدلالة على ذلك.

وقال: إذا أطلق فمفهوم أحدهما غير مجموع بينهما. وفيه أنه لما كان الوضع التعيين لغرض لا يلزم من مجموع التعيين تعيين ثالث لغرض ثالث، حتى يتحقق وضع، وإن كان يلزم تعيين ثالث، واعترض عليه السيد بأن المراد إما أنه وضع لأحدهما معنيا في نفسه، وعند المتكلمين غير معين عند السامع، على معنى أنه يتردد أن المراد إما هذا بعينه وإما ذاك بعينه، فليس هناك معنى ثالث يفهم منه باعتبار انتسابه إلى الوضعين، ويكون اللفظ موضوعا له ضمنا، بل هناك تردد بين معني الوضعين. وإما أنه وضع للواحد المردد أعني: هذا المفهوم فيلزم لفهمه الاحتياج إلى قرينة كالمعنيين الأخيرين، ويلزم أن لا يكون مشتركا بين الاثنين فقط، ويلزم أن يكون عند الإطلاق مستعملا في المفهوم المردد، ويدفعه أن الاحتياج إلى القرينة لدفع المزاحمة، وهي عدم قرينة أحدهما بعينه، والقول بالاشتراك بين الاثنين فقط يجوز أن يكون معناه الاشتراك القصدي بين اثنين فقط، على أنه صرح الشارح في بعض تصانيفه: بأن الوضع الضمني لا يثبت به الاشتراك، ولا الحقيقة ولا المجاز؛ ولذا لم يلزم من الوضع الضمني للألفاظ لا نفسها اشتراك جميع الألفاظ.

نعم لا خفاء أنه لم يستعمل في المفهوم والمردد، بل استعمل واحد معين، فالسامع يفهم المعنيين بحكم الوضع ويتردد في تعيينه. هذا وقال الشارح: وفي أكثر النسخ دون الكناية، بدل قوله دون المشترك، وهو سهو في الكتابة؛ لأنه إن أريد أن الكناية بالنسبة إلى المعنى الذي هو مسماها موضوعة، فالمجاز أيضا كذلك؛ لأن أسدا في قولك: رأيت أسدا يرمي، موضوع بالنسبة إلى الحيوان المفترس،


(١) كذا في الأصل ولعلها (ممتنع).

<<  <  ج: ص:  >  >>